وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلها وبأنهم جماعة فأشبه الأربعين واحتج لمن شرط خمسين بحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمسين جمعة وليس فيما دون ذلك رواه الدارقطني بإسناد فيه ضعيفان واحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور في الكتاب ولكنه ضعيف كما سبق وبأحاديث بمعناه لكنها ضعيفة وأقرب ما يحتج به ما احتج البيهقي والأصحاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال أول من جمع بنا في المدينة أسعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في نقيع الخضمات قلت كم كنتم قال أربعون رجلا حديث حسن رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال البيهقي وغيره وهو صحيح النقيع هنا بالنون ذكره الخطابي والحازمي وغيرهما والخضمات بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين قال الشيخ أبو حامد في تعليقه قال أحمد بن حنبل نقيع الخضمات قرية لبني بياضة بقرب المدينة على ميل من منازل بني سلمة وقال أصحابنا وجه الدلالة منه أن يقال أجمعت الأمة على اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقيف وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صريح وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي ولم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين وأما حديث انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر وليس فيه أنه ابتدأ الصلاة باثني عشر بل يحتمل أنهم عادوا هم أو غيرهم فحضروا أركان الخطبة والصلاة وجاء في روايات مسلم انفضوا في الخطبة وفي رواية للبخاري انفضوا في الصلاة وهي محمولة على الخطبة جمعا بين الروايات ويكون المراد بالصلاة الخطبة لأن منتظر الصلاة في صلاة وقد جاء في رواية