وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح حديث جابر ضعيف رواه البيهقي وغيره بإسناد ضعيف وضعفوه قال البيهقي هو حديث لا يحتج بمثله وقول المصنف أن يكونوا رجالا يعني بالغين عقلاء واحتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة بعرفات لا يصح لأنها ليست محل استيطان بل هو قضاء لا ينافيه ولأن الحاضرين هناك كلهم ليسوا مقيمين هناك والجمعة تسقط بالسفر القصير الاتفاق وإنما التعليل الصحيح أنه ليس مستوطنا والاستيطان شرط هكذا نقل القاضي أبو الطيب أن أبا إسحاق صاحب هذا الوجه علله بهذا أما حكم الفصل فلا تصح الجمعة إلا بأربعين رجلا بالغين عقلاء أحرارا مستوطنين القرية أو البلدة التي يصلي فيها الجمعة لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا سفر حاجة فإن انتقلوا عنه شتاء وسكنوه صيفا أو عكسه فليسوا مستوطنين ولا تنعقد بهم بالاتفاق وهذا الذي ذكرناه من اشتراط أربعين هو المعروف من مذهب الشافعي والمنصوص في كتبه وقطع به جمهور الأصحاب ومعناه أربعون بالإمام فيكونون تسعة وثلاثين مأموما ونقل ابن القاص في التلخيص قولا للشافعي قديما أنها تنعقد بثلاثة إمام ومأمومين هكذا حكاه عن الأصحاب والذي هو موجود في التلخيص ثلاث مع الإمام ثم إن هذا القول الذي حكاه غريب أنكره جمهور الأصحاب وغلطوه فيه قال القفال في شرح التخليص هذا القول غلط لم يذكره الشافعي قط ولا أعرفه وإنما هو مذهب أبي حنيفة وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص أنكر عامة أصحابنا هذا القول وقالوا لا يعرف هذا للشافعي قال ومنهم من سلم نقله وحكى أصحابنا الخراسانيون وجها ضعيفا أنه يشترط أن يكون الإمام زائدا على الأربعين حكاه جماعة من العراقيين أيضا منهم صاحب الحاوي والدارمي والشاشي قال صاحب الحاوي هو قول أبي علي بن أبي هريرة حكاه الروياني قولا قديما وأما قول المصنف هل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين فيه وجهان مشهوران أصحهما لا تنعقد اتفقوا على تصحيحه ممن صححه المحاملي وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفرع الآتي بيان محل الوجهين فرع قال أصحابنا الناس في الجمعة ستة أقسام أحدها من تلزمه وتنعقد به وهو الذكر الحر البالغ العاقل المستوطن الذي لا عذر له الثاني من تنعقد به ولا تلزمه وهو المريض والممرض ومن في طريقه مطر ونحوهم من المعذورين ولنا قول شاذ ضعيف جدا أنها لا تنعقد بالمريض حكاه الرافعي الثالث من لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو المجنون والمغمى عليه الرابع من تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه وهو المميز والعبد والمسافر والمرأة والخنثى الخامس من تلزمه ولا تصح منه وهو المرتد السادس من تلزمه وتصح منه وفي انعقادها به خلاف