وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح قال أصحابنا المعذور في ترك الجمعة ضربان أحدهما من يتوقع زوال عذره ووجوب الجمعة عليه كالعبد والمريض والمسافر ونحوهم فلهم أن يصلوا الظهر قبل الجمعة لكن الأفضل تأخيرها إلى اليأس من الجمعة لاحتمال تمكنه منها ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية هذا هو الصحيح المشهور وحكى إمام الحرمين وغيره وجها أنه يراعي تصور الإدراك في حق كل واحد فإذا كان منزله بعيدا فانتهى الوقت الذي بحيث لو ذهب لم يدرك الجمعة حصل الفوات في حقه الضرب الثاني من لا يرجو زوال عذره كالمرأة والزمن ففيه وجهان أصحهما وبه قطع الماوردي والدارمي والخراسانيون وهو ظاهر تعليل المصنف أنه يستحب لهم تعجيل الظهر في أول الوقت محافظة على فضيلة أول الوقت والثاني يستحب تأخيرها حتى تفوت الجمعة كالضرب الأول لأنهم قد ينشطون للجمعة ولأن الجمعة صلاة الكاملين فاستحب كونها المتقدمة ولو قيل بالتفصيل لكان حسنا وهو أنه إن كان هذا الشخص جازما بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن استحب تقديم الظهر وإن لو تمكن أو نشط حضرها استحب التأخير والله أعلم قال الشافعي والأصحاب ويستحب للمعذورين الجماعة في ظهرهم وحكى والرافعي أنه لا يستحب لهم الجماعة لأن الجماعة المشروعة هذا الوقت الجمعة وبهذا قال الحسن بن صالح وأبو حنيفة والثوري والمذهب الأول كما لو كانوا في غير البلد فإن الجماعة تستحب في ظهرهم بالإجماع فعلى هذا قال الشافعي أستحب لهم إخفاء الجماعة لئلا يتهموا في الدين وينسون إلى ترك الجمعة تهاونا قال جمهور الأصحاب هذا إذا كان عذرهم خفيا فإن كان ظاهرا لم يستحب الإخفاء لأنهم لا يتهمون حينئذ ومنهم من قال يستحب الإخفاء مطلقا عملا بظاهر نصه لأنه قد لا يفطن للعذر الظاهر وقد يتهم صاحبه مع العلم بعذره لاقتصاره على الظهر مع أنه مندوب إلى الجمعة وممن حكى هذا الوجه الرافعي وإذا كان العذر خفيا فعبارة الشافعي أحب اخفاء الجماعة كما حكاه المصنف وكذا اقتصر عليها كثيرون وقال المتولي يكره اخفاء الجماعة وفي كلام المصنف إشارة إليه بقوله إن كان عذرهم ظاهرا لم يكره اظهار الجماعة قال أصحابنا وإذا صلى المعذور الظهر ثم زال عذره وتمكن من الجمعة أجزأته ظهره ولا تلزمه الجمعة بالاتفاق إلا الصبي على قول ابن الحداد وهو ضعيف باتفاق الأصحاب كما ضعفه المصنف ولا الخنثى المشكل إذا زال إشكاله فيلزمه بلا خلاف لأنا تبينا أنها كانت واجبة عليه وهو الآن متمكن وهذا يرد على المصنف ويجاب عنه بأنه أراد أصحاب الأعذار الذين ذكرهم هو ولم يذكر الخنثى أما إذا