وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصحيح عنهم وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين أنه عذر في الجمعة والجماعة والثاني ليس بعذر فيها والثالث هو عذر في الجماعة دون الجمعة حكاه الرافعي عن حكاية أبي المكارم صاحب العدة قال وبه أفتى أئمة طبرستان وهذا غريب ضعيف وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم جمعة يوم ردغ أي طين وزلق لا تقل حي على الصلاة قل الصلاة في الرحال وكأنهم أنكروا ذلك فقال فعل هذا من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجمعة عزيمة وأني كرهت أن أخرجكم تمشون في الطين والدحض وفي رواية قال ذلك في يوم مطر وهذه الرواية لا تقدح في الاحتجاج به لأنه ليس فيه أن المطر كان موجودا فلم يعلل سقوط الجمعة إلا بالطين والله أعلم فهذا الذي ذكرته من الضابط هو الذي ذكره الأصحاب ويدخل في هذا الصور التي ذكرناها المصنف وغيرها مما سبق بيانه في باب صلاة الجماعة ولو قال المصنف عبارة الأصحاب لكان أحسن وأخصر وأعم أما التمريض فقال إن كان للمريض متعهد يقوم بمصالحه وحاجته نظران كان ذا قرابة زوجة أو مملوكا أو صهرا أو صديقا ونحوهم فإن كان مشرفا على الموت أو غير مشرف لكن يستأنس بهذا الشخص حضره وسقطت عنه الجمعة بلا خلاف وإن لم يكن مشرفا ولا يستأنس به لم تسقط عنه على المذهب وفيه وجه حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه عن أبي علي بن أبي هريرة وحكاه أيضا الرافعي أنها تسقط لأن القلب متعلق به ولا يتقاصر عن عذر المطر وإن كان أجنبيا ليس له حق بوجه من الأمور السابقة لم تسقط الجمعة عن المتخلف عنده بلا خلاف هذا كله إذا كان له متعهد فإن لم يكن متعهدا قال إمام الحرمين وغيره إن خاف هلاكه إن غاب عنه فهو عذر يسقط الجمعة سواء كان قريبا أو جنبيا قالوا لأن انقاذ المسلم من الهلاك فرض كفاية وإن كان يلحقه بغيبته ضرر ظاهر لا يبلغ دفعه مبلغ فروض الكفاية ففيه ثلاثة أوجه أصحها أنه عذر أيضا والثاني لا والثالث عذر في القريب ونحوه دون الأجنبي ولو كان له متعهد لا يتفرغ لخدمته لاشتغاله بشراء الأدوية ونحوه فهو كمن لا متعهد له لفوات مقصود المتعهد قال المصنف رحمه الله تعالى ومن لا جمعة عليه لا تجب عليه وإن حضر الجامع إلا المريض ومن في طريقه مطر لأنه إنما لم تجب عليهما للمشقة وقد زالت بالحضور