وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا شيء عليه وصلاته ماضية على الصحة هذا هو المذهب وذكر القاضي حسين في تعليقه أن فيه الخلاف السابق فيمن شك بعد فراغه من الصلاة هل ترك ركنا من صلاته أم لا وهذا ضعيف والله أعلم أما إذا نوى الاقتداء بمأموم أو نوى الاقتداء باثنين منفردين أو بأحدهما لا بعينه فصلاته باطلة لما ذكره المصنف ولو صلى رجلان كل واحد منهما نوى أنه مأموم فصلاتهما باطلة وإن نوى كل واحد منهما أنه إمام صحت صلاتهما لما ذكره المصنف ولو شك كل واحد منهما في أثناء الصلاة أو بعد فراغهما في أنه إمام أم مأموم فصلاتاهما باطلتان بالاتفاق ذكره البندنيجي والقاضي حسين وصاحب البيان وغيرهم لاحتمال أن كل واحد نوى الاقتداء بالآخر ولو شك أحدهما أنه إمام أو مأموم وعلم الآخر أنه إمام أو منفرد فصلاة الأول باطلة وصلاة الثاني صحيحة وإن ظن الثاني أنه مقتد بالأول فصلاته باطلة أيضا والله أعلم ولو اقتدى بمأموم وظنه إماما بأن رأى رجلين يصليان وقد خالفا سنة الوقف فوقف المأموم عن يسار الإمام فطريقان المشهور منهما الجزم ببطلان صلاته وبهذا قطع البندنيجي وصاحب البيان وآخرون والثاني قاله القاضي حسين يخرج على الوجهين فيما لو تابع من لم ينو الاقتداء به لأنه وقف أفعاله على أفعاله قال وهو مشكل لأن من صلى خلف محدث لم يعلم حدثه صحت صلاته وإن كان قد وقف فعله على فعله قلت الأصح هنا أنه يلزمه الاعادة لأنه مفرط بخلاف من صلى خلف المحدث فرع قد ذكرنا أنه لا يصح الاقتداء بالمأموم وهذا مجمع عليه نقل الأصحاب فيه الإجماع وحكى صاحب البيان عن أصحابنا أنهم نقلوا الاجماع على أنه لا يصح قال أصحابنا وأما ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه وكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر فمعناه الجميع كانوا مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن أبا بكر يسمعهم التكبير وقد جاء هذا اللفظ مصرحا به في روايتين في صحيح مسلم قال وأبو بكر يسمعهم التكبير فرع في اشتراط نية الاقتداء في صلاة الجمعة وجهان حكاهما الرافعي الصحيح المشهور الاشتراط كغيرها والثاني لا يشترط لأنها لا تصح إلا في جماعة فلم يحتج إلى نيتها فرع لا يجب على المأموم تعيين الإمام في نيته بل يكفيه نية الاقتداء بالإمام الحاضر أو إمام هذه الجماعة فلو عين وأخطأ نظر إن لم يشر إلى الإمام بأن نوى الاقتداء