وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو الصحيح المشهور وبه قطع جماعة لا تبطل وإن كثرت متوالية لكن يكره وقد نص الشافعي رحمه الله أنه لو كان يعد الآيات بيده عقدا لم تبطل صلاته لكن الأولى تركه كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى هذا كله في الفعل عمدا فأما فعل الناسي في الصلاة إذا كثر ففيه طريقان أشهرهما وبه قطع المصنف والجمهور تبطل الصلاة وجها واحدا لما ذكره المصنف والثاني فيه وجهان ككلام الناسي حكاه صاحب التتمة وقال الأصح أنه لا تبطل للحديث الصحيح في قصة ذي اليدين فإنه قال فيه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في الظهر والعصر ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد وخرج سرعان الناس ثم عاد فصلى ركعتين وهذا اللفظ في الصحيحين وفي رواية للبخاري فخرجت السرعان من أبواب المسجد فتقدم فصلى ما ترك وفي رواية أبي داود فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم وإسنادها صحيح وفي رواية لمسلم من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم هذا لفظ مسلم وفي رواية له ثم قام فدخل الحجرة وذكر نحو الأولى هذا كله في غير صلاة شدة الخوف أما فيها فيحتمل الضرب والركض والعدو للحاجة وفيه تفصيل نوضحه في بابه إن شاء الله قال أصحابنا والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع أحدها أن يفعله ناسيا الثاني أن يفعله لحاجة مقصودة الثالث أن يكون مندوبا إليه كقتل الحية والعقرب ونحوهما وكدفع المار بين يديه والصائل عليه ونحو ذلك فرع لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال لكن يكره نص عليه الشافعي في الإملاء وأطبق عليه الأصحاب وحكى الرافعي وجها أن حديث النفس إذا طال أبطل الصلاة وهو شاذ والمشهور الجزم بصحتها ونقله الشيخ أبو حامد عن نصه في الإملاء وهذا الذي ذكرناه من أن القراءة في المصحف لا تبطل الصلاة مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد وقال أبو حنيفة تبطل قال أبو بكر الرازي أراد إذا لم