وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نعليه وحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة فكان إذا سجد وضعها فإذا قام رفعها وسلم عليه الأنصار فرد عليهم بالإشارة في الصلاة ولأن المصلي لا يخلو من عمل قليل فلم تبطل صلاته بذلك وإن كان عملا كثيرا بأن مشى خطوات متتابعات أو ضرب ضربات متواليات بطلت صلاته لأنه لا تدعو إليه الحاجة في الغالب وإن مشى خطوتين أو ضرب ضربتين ففيه وجهان أحدهما لا تبطل صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ووضعهما إلى جانبه وهذان فعلان متواليان والثاني تبطل لأنه عمل مكرر فهو كالثلاث وإن عمل عملا كثيرا متفرقا لم تبطل لحديث أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنهما فإنه تكرر منه الحمل والوضع ولكنه لما تفرق لم يقطع الصلاة ولا فرق في العمل بين العمد والسهو لأنه فعل بخلاف الكلام فإنه قول والفعل أقوى من القول ولهذا ينفذ إحبال المجنون لكونه فعلا ولا ينفذ إعتاقه لأنه قول الشرح حديث الأمر بدفع المار رواه البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد الخدري وقد سبق بيانه في آخر باب استقبال القبلة وذكرناه هناك من رواية غير أبي سعيد أيضا وأما الحديث الثاني فروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم قال الترمذي