وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهما لا تبطل حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الشيخ أبي حامد لأنه لا يوجد منه فعل الثاني تبطل وهو الصحيح عند الأصحاب لأنه مناف للصلاة قال القاضي أبو الطيب هذا هو الصحيح قال هو وغيره والضابط على هذا أن ما أبطل الصوم أبطل الصلاة ولا خلاف في بطلان الصوم بهذا قال البغوي وغيره والمضغ وحده يبطل الصلاة وإن لم يصل شيء إلى الجوف حتى لو مضغ علكا بطلت صلاته فإن لم يمضغه بل وضعه في فيه فإن كان جديدا يذوب فهو كالسكرة فتبطل صلاته على الصحيح وإن كان مستعملا لا يذوب لم تبطل كما لو أمسك في فمه حصاة أو اجاصة فإنها لا تبطل قطعا هذا كله في العامد فلو أكل ناسيا للصلاة أو جاهلا بتحريمه فإن كان قليلا لم تبطل بلا خلاف وإن كثير بطلت على أصح الوجهين كالوجهين في الكلام الكثير وقطع البغوي بالبطلان في الكثير وتعرف القلة والكثرة بالعرف فرع في مذاهب العلماء في الأكل والشرب في الصلاة قال ابن المنذر أجمع العلماء على منعه منهما وأنه إن أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا لزمه الإعادة فإن كان ساهيا قال عطاء لا تبطل وبه أقول وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي تبطل قال وأما التطوع فروي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في صلاة التطوع وقال طاوس لا بأس به قال ابن المنذر لا يجوز ذلك ولعله من حكي ذلك عنه فعله سهوا قال المصنف رحمه الله تعالى وإن عمل في الصلاة عملا ليس منها نظرت فإن كان من جنس أفعالها بأن ركع أو سجد في غير موضعهما فإن كان عامدا بطلت صلاته لأنه متلاعب بالصلاة وإن كان ناسيا لم تبطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسبحوا له وبنى على صلاته فإن قرأ فاتحة الكتاب مرتين عامدا فالمنصوص أنه لا تبطل