وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صلاة راتبة في وقت فلم تسقط بفوات الوقت إلى غير بدل كالفرائض بخلاف الكسوف والاستسقاء لأنها غير راتبة وإنما تفعل لعارض وقد زال العارض الشرح هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا لفظ رواية مسلم وفي رواية البخاري من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها وقول المصنف لأنها صلاة راتبة احتراز من الكسوف وقوله إلى غير بدل احتراز من الجمعة قال أصحابنا النوافل قسمان أحدهما غير مؤقت وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد فهذا إذا فات لا يقضي الثاني مؤقت كالعيد والضحى والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها فهذه فيها ثلاثة أقوال الصحيح منها أنها يستحب قضاؤها قال القاضي أبو الطيب وغيره هذا القول هو المنصوص في الجديد والثاني لا تقضى وهو نصه في القديم وبه قال أبو حنيفة والثالث ما استقل كالعيد والضحى قضي وما لا يستقل كالرواتب مع الفرائض فلا يقضى وإذا كانت تقضى فالصحيح الذي قطع به العراقيون وغيرهم أنها تقضى أبدا وحكى الخراسانيون قولا ضعيفا أنه يقضي فائت النهار ما لم تغرب شمسه وفائت الليل ما لم يطلع فجره وعلى هذا تقضى سنة الفجر ما دام النهار باقيا وحكوا قولا آخر ضعيفا أنه يقضي كل تابع ما لم يصل فريضة مستقبلة فيقضي الوتر ما لم يصل الصبح ويقضي سنة الصبح ما لم يصل الظهر والباقي هذا المثال وفيه وجه أنه على هذا القول يكون الاعتبار بدخول وقت الصلاة المستقبلة لا بفعلها وهذا الخلاف كله ضعيف والصحيح استحباب قضاء الجميع أبدا ودليله الحديث الذي ذكره المصنف وحديث أبي قتادة السابق قريبا في المسألة الرابعة من مسائل الفرع المتعلقة بالسنن الراتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة رواه مسلم والمراد بالسجدتين ركعتان وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر رواه البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة أن