وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وابن عباس وأبي أيوب ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم والجواب عما احتجوا به من حديث البتيراء أنه ضعيف ومرسل وعن قول ابن مسعود الوتر ثلاث أنه محمول على الجواز ونحن نقول به وإن أريد به أنه لا يجوز إلا ثلاث فالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة عليه والجواب عن قوله ما أجزأته صلاة ركعة قط أنه ليس بثابت عنه ولو ثبت لحمل على الفرائض فقد روى أنه ذكره ردا على ابن عباس في قوله إن الواجب من الصلاة الرباعية في حال الخوف ركعة واحدة فقال ابن مسعود ما أجزأته ركعة من المكتوبات قط والجواب عن حديث عائشة أنه محمول على الإيتار بتسع ركعات بتسليمة واحدة كما سبق بيانه في موضعه أو يحمل على الجواز جمعا بين الأدلة والله أعلم فرع في مذاهبهم فيما يقرأ من مذهبنا أنه يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين مرة وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء وبه قال مالك وأبو داود وقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق كذلك إلا أنهم قالوا لا تقرأ المعوذتين وحكي عن أحمد مثله ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها الذي احتج به المصنف وقد بينا أنه حديث حسن في فرع بيان الأحاديث واعتمدوا أحاديث ليس فيها ذكر المعوذتين وتقدم عليها حديث عائشة بإثبات المعوذتين فإن الزيادة من الثقة مقبولة والله أعلم فرع في مذاهبهم فيمن أوتر بثلاث هل يفصل الركعتين عن الثلاثة بسلام فذكرنا اختلاف أصحابنا في الأفضل من ذلك وأن الصحيح عندنا أن الفصل أفضل وهو قول ابن عمر ومعاذ القارىء وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة و مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وقال الأوزاعي كلاهما حسن وقال أبو حنيفة لا تجوز إلا موصولات وقد سبق بيان الأدلة عليه فرع في مذاهبهم في القنوت في الوتر قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يستحب القنوت فيه في النصف الأخير من شهر رمضان خاصة وحكاه ابن المنذر وأبي بن كعب وابن عمر وابن سيرين والزبيري ويحيى بن وثاب ومالك والشافعي وأحمد وحكي عن ابن مسعود والحسن البصري والنخعي وإسحاق وأبي ثور أنهم قالوا يقنت فيه في كل السنة وهو مذهب