وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال أربع قبل الظهر ليس فيها تسليم يفتح لهن أبواب السماء فضعيف رواه أبو داود وضعفه قال المصنف رحمه الله تعالى وما يفعل قبل هذه الفرائض من هذه السنن يدخل وقتها بدخول وقت الفرض ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض وما كان بعد الفرض يدخل وقتها بالفراغ من الفرض ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض لأنها تابعة للفرض فذهب وقتها بذهاب وقت الفرض ومن أصحابنا من قال يبقى وقت سنة الفجر إلى الزوال وهو ظاهر النص والأول أظهر الشرح قال أصحابنا يدخل وقت السنن التي قبل الفرائض بدخول وقت الفرائض ويبقى وقتها ما لم يخرج وقت الفريضة لكن المستحب تقديمها على الفريضة ويدخل وقت السنن التي بعد الفرائض بفعل الفريضة ويبقى ما دام وقت الفريضة هذا هو المذهب في المسألتين وبه قطع الأكثرون وفي وجه حكاه المصنف وغيره يبقى وقت سنة الفجر ما لم تزل الشمس وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه وفي وجه حكاه القاضي حسين وبفعل فريضة الصبح وفي وجه حكاه المتولي أن سنة فريضة الظهر التي قبلها يخرج وقتها بفعل الظهر ويصير قضاء وفي وجه حكاه المتولي أيضا أن وقت سنة المغرب يمتد إلى غروب الشفق وإن قلنا لا يمتد وقت المغرب وفي وجه حكاه المتولي أيضا أن وقت سنة المغرب يمتد إلى أن يصلي العشاء ووقت العشاء يمتد إلى أن يصلي فريضة الصبح والمذهب ما سبق قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الوتر فهو سنة لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق وليس بواجب فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وأكثره إحدى عشرة ركعة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر فيها بواحدة وأقله ركعة لما ذكرناه من حديث أبي أيوب