وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الله صلى الله عليه وسلم قال لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر رواه مسلم وعن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح والعصر فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطالبنك الله من ذمته بشيء رواه مسلم والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة ويستدل أيضا لترجيح الصلاة بما العبادات وتزيد عليها لأنه يقتل بتركها بخلاف الصوم وغيره ولأن الصلاة لا تسقط في حال من الأحوال ما دام مكلفا إلا في حق الحائض بخلاف الصوم والله أعلم فإن قيل قول المصنف وتطوعها أفضل التطوع يرد عليه الاشتغال بالعلم فإنه أفضل من تطوع الصلاة كما نص عليه الشافعي وسائر الفقهاء وقد سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح فالجواب أن هذا الإيراد غلط فرض كفاية لا تطوع وكلامنا هنا في التطوع والله أعلم فرع قال أبو عاصم العبادي في زاد على الفاتحة من القرآن أفضل من صلاة التطوع لأن حفظه فرض كفاية فرع إعلم أنه ليس المراد صلاة ركعتين أفضل من صيام أيام أو يوم فإن الصوم أفضل من ركعتين بلا شك وإنما معناه أن من لم يمكنه الجمع بين الاستكثار من الصلاة والصوم وأراد أن يستكثر من أحدهما أو يكون غالبا عليه منسوبا إلى الإكثار منه ويقتصر من الآخر على المتأكد منه فهذا محل الخلاف والتفضيل والصحيح تفضيل الصلاة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وتطوعها ضربان ضرب تسن له الجماعة وضرب لا تسن له فما سن له الجماعة صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء وهذا الضرب أفضل مما لا يسن له الجماعة لأنها تشبه الفرائض في سنة الجماعة وأوكد ذلك صلاة العيد لأنها راتبة بوقت كالفرائض ثم صلاة الكسوف لأن القرآن دل عليها قال الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن فصلت وليس ههنا صلاة