وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال صاحب التهذيب فرض ومعرفة أعمالها قال فإن جهل فرضية أصل الصلاة أو علم أن بعض الصلاة فريضة ولم يعلم فريضة الصلاة التي شرع فيها لم تصح صلاته وكذا إذا لم يعرف فرضية الوضوء أما إذا علم فرضية الصلاة ولم يعلم أركانها فله ثلاثة أحوال أحدها أن يعتقد جميع أفعالها سنة والثاني أن يعتقد بعض أفعالها فرضا وبعضها سنة ولا يميز الفرض من السنة فلا تصح صلاته في هذين الحالين بلا خلاف هكذا صرح به القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي الثالث أن يعتقد جميع أفعالها فرضا فوجهان حكاهما القاضي حسين والبغوي أحدهما لا تصح صلاته لأنه ترك معرفة ذلك وهي واجبة وأصحهما تصح وبه قطع المتولي لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر قال البغوي فإن لم نصحح صلاته ففي صحة وضوئه في هذه الحالة وجهان هكذا ذكر هؤلاء هذه المسائل ولم يفرقوا بين العامي وغيره وقال الغزالي في الفتاوى العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها تصح صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض فإن نوى التنفل به لم يعتد به ولو غفل عن التفصيل فنية الجملة في الابتداء كافية هذا كلام الغزالي وهو الصحيح الذي يقتضيه ظاهر أحوال الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الأعراب وغيرهم هذا التمييز ولا أمر بإعادة صلاة من لا يعلم هذا والله أعلم قال الشيخ أبو حامد والأصحاب ويلزم المكلف أن يتعلم القراءة والتشهد وتكبيرة الإحرام وصفة الصلاة كلها فإن لم يتعلم فحكمه ما سبق فيمن لا يحسن تكبيرة الإحرام وسبق تفصيله ونص الشافعي في الأم على أصل هذه القاعدة المسألة الرابعة في التنبيه على حفظ أشياء سبقت مبسوطة منها أن رفع اليدين مستحب في ثلاثة مواضع بالاتفاق عندنا عند الإحرام والركوع والرفع منه وكذا في القيام من التشهد الأول على المختار وتكون الأصابع مفرقة فيها كلها وللأصابع أحوال في الصلاة سبق بيانها في فصل تكبيرة الإحرام وسبق أن في الصلاة الرباعية اثنتين وعشرين تكبيرة وفي الثلاثية سبع عشرة وفي الثنائية إحدى عشرة وأن في الصلاة التي تزيد على ركعتين أربع جلسات الجلسة بين سجدتين وللاستراحة وللتشهدين يتورك في الآخرة ويفترش في الباقي وأنه يتصور في المغرب أربع تشهدات في حق المسبوق المسألة الخامسة قال الشافعي بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما يكون وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة وأن تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها وأن تخفض صوتها وإن نابها شيء في صلاتها صفقت هذا نصه قال أصحابنا