وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح في الفصل مسائل إحداها القنوت في الصبح بعد سنة عندنا بلا خلاف وأما ما نقل عن أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يقنت في الصبح لأنه صار شعار طائفة مبتدعة فهو غلط لا يعد من مذهبنا وأما غير الصبح من الكتوبات فهل يقنت فيها فيه ثلاثة أقوال حكاها إمام الحرمين والغزالي وآخرون الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور إن نزلت بالمسلمين نازلة كخوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحو ذلك قنتوا في جميعها وإلا فلا والثاني يقنتون مطلقا حكاه جماعات منهم شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد في تعليقه ومتابعوه والثالث لا يقنتون مطلقا حكاه الشيخ أبو محمد الجويني وهو غلط مخالف للسنة الصحيحة المستفيضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في غير الصبح عند نزول النازلة حين قتل أصحابه القراء وأحاديثهم مشهورة في الصحيحين وغيرهما وهذا الخلاف في الجواز وعدمه عند الأكثرين هكذا صرح الشيخ أبو حامد والجمهور قال الرافعي مقتضى كلام أكثر الأئمة أنه لا يستحب القنوت في غير الصبح بحال وإنما الخلاف في الجواز فحيث يجوز فالاختيار فيه إلى المصلي قال ومنهم من يشعر كلامه بالاستحباب قلت وهذا أقرب إلى السنة فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت للنازلة فاقتضى أن يكون سنة وممن صرح بأن الخلاف في الاستحباب صاحب العدة قال ونص الشافعي في الأم على الاستحباب مطلقا وأما غير المكتوبات فلا يقنت في شيء