وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمسبوق القيام مع المقارنة وتبطل صلاته إلا أن ينوي المفارقة ولو سلم الإمام فمكث المسبوق بعد سلامة جالسا وطال جلوسه قال أصحابنا إن كان موضع تشهده الأول جاز ولا تبطل صلاته لأنه جلوس محسوب من صلاته وقد انقطعت القدوة وقد قدمنا أن التشهد الأول يجوز تطويله لكنه يكره وإن لم يكن موضع تشهده لم يجز أن يجلس بعد تسليمه لأن جلوسه كان للمتابعة وقد زالت فإن جلس متعمدا عالما بطلت صلاته وإن كان ساهيا لم تبطل ويسجد للسهو فرع إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقضت قدوة المأموم الموافق والمسبوق لخروجه من الصلاة والمأموم الموافق بالخيار إن شاء سلم بعده وإن شاء استدام الجلوس للتعوذ والدعاء وأطال ذلك هكذا ذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه نقلته بحروفه فرع قال الشافعي والأصحاب إذا اقتصر الإمام على تسليمة يسن للمأموم تسليمتان لأنه خرج عن متابعته بالأولى بخلاف التشهد الأول فإن الإمام لو تركه لزم المأموم تركه لأن المتابعة واجبة عليه قبل السلام والله أعلم فرع قال صاحب العدة لو الرابعة ثم قام قبل السلام وشرع في العصر فإن فعل ذلك عمدا بطلت صلاة الظهر بقيامه وصحت العصر وإن قام ناسيا لم يصح شروعه في العصر فإن ذكر والفصل قريب عاد إلى الجلوس وسجد للسهو وسلم من الظهر وأجزأته وإن طال الفصل بطلت صلاته ووجب استئناف الصلاتين جميعا قال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الله تعالى لما روى ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يهلل في أثر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهذا في دبر كل صلاة وكتب المغيرة إلى معاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده