وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسده في العموم والتعريف وغيره ولو قال عليكم السلام فوجهان وحكاهما الماوردي قولين واتفقوا على أن الصحيح أنه يجزي كما ذكره المصنف في الكتاب وهو المنصوص قياسا على التشهد فإنه يجوز تقديم بعضه على بعض على المذهب كما سبق والثاني لا يجوز كما لو ترك ترتيب القراءة فعلى الأول يجزئه مع أنه مكروه نص عليه وهل يجب أن ينوي بسلامه الخروج فيه وجهان مشهوران أصحهما عند الخراسانيين لا يجب لأن نية الصلاة شملت السلام وهذا قول أبي حفص بن الوكيل وأبي عبد الله الختن كما ذكره المصنف قال إمام الحرمين وهو قول الأكثرين والثاني يجب وهذا هو الأصح عند جمهور العراقيين قال المصنف رحمه الله وهو ظاهر نصف في البويطي وهو قول ابن سريج وابن القاص وقال صاحب الحاوي وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه قياسا على أول الصلاة والصحيح الأول قال الرافعي وهو اختيار معظم المتأخرين وحملوا نص الشافعي على الاستحباب قال أصحابنا فإن قلنا يجب نية الخروج لم تجب عن الصلاة التي يخرج منها بلا خلاف وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذا الشيخ أبو حامد في تعليقه وصاحب العدة وغيرهما قالوا لأن الخروج متعين لما شرع بخلاف الدخول في الصلاة فإنه متردد قالوا فلو عين غير التي هو فيها عمدا بطلت صلاته وإن كان سهوا سجد للسهو وسلم ثانيا وإن قلنا لا تجب النية لم يضر هكذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه قال صاحب العدة والبيان لا يضره كما لو شرع في صلاة الظهر وظن في الركعة الثانية أنه في العصر ثم تذكر في الثالثة أنها الظهر لم يضره وصلاته صحيحة في المسألتين قال أصحابنا وإذا قلنا تجب النية فمعناه أن يقصر سلامة الخروج من الصلاة وأنه تحلل به فتكون النية مقترنة بالسلام فلو أخرها عنه وسلم بلا نية بطلت صلاته أن تعمد وإن سها لم تبطل ويسجد للسهو ثم يعيد السلام مع النية إن لم يطل الفصل فإن طال وجب استئناف الصلاة ولو نوى قبل السلام الخروج بطلت صلاته وإن نوى قبل السلام أنه سينوي الخروج عند السلام لم تبطل صلاته لكن لا تجزئه هذه النية بل يجب أن ينوي مع السلام قال أصحابنا ويشترط أن يوقع السلام في حالة القعود فلو سلم في غيره لم يجزه وتبطل صلاته إن تعمد هذا ما يتعلق بأقل السلام وأما أكمله فأن يقول السلام ثانية أم يقتصر على واحدة ولا تشرع الثانية فيه ثلاثة أقوال الصحيح المشهور وهو نصه في الجديد وبه قطع أكثر الأصحاب يسن تسليمتان والثاني تسليمة واحدة قاله في القديم والثالث قاله في القديم أيضا إن كان منفردا أو في جماعة قليلة ولا لغط عندهم فتسليمة واحدة وإلا فثنتان هكذا حكى الأصحاب هذا