وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واثلة إنها لمن أرجا ما أرجوه قال البيهقي هذا إسناد صحيح قال وهو إلى تخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة كلها به وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيها بمن يستحق هذا الاسم لا تحقيقا وأما ما رواه أبو هرمزة نافع سئل من آل محمد فقال كل مؤمن تقي فقال البيهقي هذا ضعيف لا يحل الاحتجاج به لأن أبا هرمزة كذبه يحيى بن معين وضعفه أحمد وغيره من الحفاظ واحتج الشافعي ثم البيهقي والأصحاب لمذهب الشافعي أن الآل هم بنو هاشم وبنو المطلب بقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم فرع في مذاهب العلماء في الأخير قد ذكرنا أن مذهبنا أنها فرض فيه ونقله أصحابنا عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما ونقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما ورواه البيهقي وغيره عن الشعبي وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء هي مستحبة لا واجبة وحكاه ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة وعن الثوري وأهل الكوفة وأهل الرأي وجملة من أهل العلم قال ابن المنذر وبه أقول وقال إسحاق إن تركها عمدا لم تصح صلاته وإن تركها سهوا رجوت أن تجزئه واحتج لهم بحديث المسيء صلاته وبحديث ابن مسعود في التشهد ثم قال في آخره فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك واحتج أصحابنا بقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما الأحزاب قال الشافعي رحمه الله تعالى أوجب الله تعالى بهذه الآية الصلاة وأولى الأحوال بها حال الصلاة قال أصحابنا الآية تقتضي وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة قال