وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وائل وغيره بأولى من عكسه وأما قول الإمام أحمد بن حنبل إن أكثر الأحاديث على هذا ومعناه أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتا ولا نفيا ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن مراده أن أكثر الأحاديث تنفيها لأن الموجود في كتب الحديث ليس كذلك وهو أجل من أن يقول شيئا على سبيل الإخبار عن الأحاديث ونجد فيها خلافه وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتها ولا نفيها لم يلزم رد سنة ثابتة من جهات عن جماعات من الصحابة وأما قول الطحاوي أنها ليست في حديث أبي حميد فمن العجب الغريب فإنها مشهورة فيه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من كتب السنن والمسانيد للمتقدمين وأما قوله لو شرعت لكان لها ذكر فجوابه أن ذكرها التكبير فإن الصحيح أنه يمد حتى يستوعبها ويصل إلى القيام كما سبق ولو لم يكن فيها ذكر لم يجز رد السنن الثابتة بهذا الاعتراض والله أعلم فرع في مذاهبهم في كيفية الركعات قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يقوم معتمدا على يديه وحكى ابن المنذر هذا عن ابن عمر ومكحول وعمر بن عبد العزيز وابن أبي زكريا والقاسم بن عبد الرحمن ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة وداود يقوم غير معتمد بيديه على الأرض بل يعتمد صدور قدميه وهذا مذهب ابن مسعود وحكاه ابن المنذر عن علي رضي الله عنه والنخعي والثوري واحتج لهم بحديث أبي شيبة عن قتادة عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال من السنة إذا نهض الرجل في الصلاة المكتوبة من الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع رواه البيهقي وعن خالد بن الياس ويقال ابن ياس عن صالح مولى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه رواه الترمذي والبيهقي وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى