وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه وادعى أيضا نسخ حديث ابن عباس والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ ولم يتعذر هنا الجمع بل أمكن كما ذكره البيهقي ولم يعلم أيضا التاريخ وجعل أيضا الإقعاء نوعا واحدا وإنما هو نوعان فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الإقعاء نوعان كما ذكره البيهقي وأبو عمرو أحدهما مكروه والثاني جائز أو سنة وأما الجمع بين حديثي ابن عباس وغيرهما في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له في الصلاة أحوال حال يفعل فيها هذا وحال يفعل فيها ذاك كما كانت له أحوال في تطويل القراءة وتخفيفها وغير ذلك من أنواعها وكما توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وكما طاف راكبا وطاف ماشيا وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر وغير ذلك كما هو معلوم من أحواله صلى الله عليه وسلم وكان يفعل العبادة على نوعين أو أنواع ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة ويواظب على الأفضل بينهما على أنه المختار والأولى فالحاصل أن الإقعاء الذي رواه ابن التفسير المختار الذي ذكره البيهقي وفعل صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو حميد وموافقوه من جهة الافتراش وكلاهما سنة لكن إحدى السنتين أكثر وأشهر وهي رواية أبي حميد لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحابة كما سبق ورواها وائل بن حجر وغيره وهذا يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وشهرتها عندهم فهي أفضل وأرجح مع أن الإقعاء سنة أيضا فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الإقعاء وهو من المهمات لتكرر الحاجة إليه في كل يوم من تكرره في كتب الحديث والفقه واستشكال أكثر الناس له من كل الطوائف وقد من الله الكريم باتقانه ولله الحمد على جميع نعمه فرع في مذاهب العلماء في مذهبنا أنهما واجبان لا تصح الصلاة إلا بهما وبه قال جمهور العلماء وقال أبو حنيفة لا تجب الطمأنينة ولا الجلوس بل يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع ولو كحد السيف وعنه وعن مالك أنهما قالا يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه وليس لهما دليل يصح التمسك به ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا رواه البخاري من رواية أبي