وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وغيره أحدهما لا تجزيه المتفرقة بل تجب قراءة سبع آيات متوالية وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي أصحهما تجزيه المتفرقة من سورة أو سور وبه قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه والبندنيجي وصاحب البيان وهو المنصوص في الأم أما إذا كان يحسن دون سبع آيات كآية أو آيتين فوجهان أصحهما يقرأ ما يحسنه ثم يأتي بالذكر عن الباقي لأنه عاجز عن الباقي فانتقل إلى بدله والثاني يجب تكرار ما يحسنه حتى يبلغ قدر الفاتحة لأنه أقرب إليها من الذكر فلو لم يحسن إلا بعض الفاتحة ولم يحسن بدلا من الذكر وجب تكرار ما يحسنه حتى يبلغ قدرها بلا خلاف ولو أحسن آية أو آيات من الفاتحة ولم يحسن جميعها فإن لم يحسن لباقيها بدلا وجب تكرار ما أحسنه حتى يبلغ قدر الفاتحة بلا خلاف وإن أحسن لباقيها بدلا ففيه خلاف حكاه المصنف هنا وجهين وكذا حكاهما الجمهور في طريقتي العراقيين وخراسان وجهين وحكاهما المصنف في التنبيه قولين وكذلك حكاهما الشيخ نصر في تهذيبه وأصحهما باتفاقهم أنه يجب قراءة ما يحسنه من الفاتحة ثم يأتي ببدل الباقي لأن الشيء الواحد لا يكون أصلا وبدلا والثاني يجب تكرار ما يحفظه من الفاتحة حتى يبلغ قدرها ويجري الخلاف سواء كان البدل الذي يحسنه قرآنا أو ذكرا صرح به الشيخ أبو حامد وغيره لكن لا يجوز الانتقال إلى الذكر إلا بعد العجز عن القرآن فإن قلنا بالأصح أنه يقرأ ما يحسنه ويأتي بالبدل وجب الترتيب بينهما فإن كان يحفظ أول الفاتحة أتى به ثم يأتي بالبدل ولا يجوز العكس وإن كان يحفظ آخرها أتى بالبدل ثم قرأ الذي يحفظه منها فلو عكس لم يجزئه على المذهب وبه قطع الأكثرون وحكى البغوي وجها أنه لا يجب هذا الترتيب بل كيف أتي به أجزأه فهو غريب ضعيف وقد قال إمام الحرمين اتفق أئمتنا على أن هذا الترتيب واجب وعلل بعلتين إحداهما أن الترتيب في أركان الصلاة واجب وعليه البدل قبل النصف الثاني من الفاتحة فليقدمه والثانية أن البدل له حكم المبدل والترتيب شرط في نصفي الفاتحة وكذا في نصفها وما قام مقام النصف الأول واعلم أن الأحوط والمستحب لمن يحفظ آية من الفاتحة أن يكررها سبع مرات ويأتي مع ذلك ببدل ما زاد عليها ليخرج من الخلاف وممن نبه على هذا الشيخ أبو محمد في التبصرة هذا حكم من يحسن شيئا من القرآن ولا خلاف أنه متى أحسن سبع آيات من القرآن لا يجوز له أن يتركها وينتقل إلى الذكر فإن كان يحسن دون سبع فهل يكرره أم يأتي ببدل الباقي فيه الخلاف السابق فإن لم يحسن شيئا منه وجب عليه أن يأتي بالذكر بدلها وهذا لا خلاف فيه عندنا واستدل أصحابنا فيه بحديث عبد الله بن أوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا