وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما أحكام الفصل ففيه مسائل أحداها يستحب أن يؤذن على طهارة فإن أذن وهو محدث أو جنب أو أقام الصلاة وهو محدث أو جنب صح أذانه وإقامته لكنه مكروه نص على كراهته الشافعي والأصحاب واتفقوا عليها ودليلنا ما ذكره المصنف مع ما سنذكره إن شاء الله تعالى قالوا والكراهة في الجنب أشد منها في المحدث وفي الإقامة أغلظ قال الشافعي رضي الله عنه في الأم ولو ابتدأ في الأذان طاهرا ثم انتقضت طهارته بنى على أذانه ولم يقطعه سواء كان حدثه جنابة أو غيرها قال ولو قطعه وتطهر ثم رجع بنى على أذانه ولو أستأنف كان أحب إلي هذا نصه وتابعه الأصحاب قالوا وإنما استحب إتمامه ولا يقطعه لئلا يظن أنه متلاعب وإنما يصح البناء إذا لم يطل الفصل طولا فاحشا وإن طال طولا غير فاحش ففي صحة البناء طريقان حكاهما صاحب البيان وآخرون أحدهما يصح البناء قولا واحدا وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون والثاني فيه قولان قال أصحابنا وإذا أذن أو أقام وهو جنب في المسجد أثم بلبثه في المسجد وصح أذانه وإقامته لأن المراد حصول الإعلام وقد حصل والتحريم لمعنى آخر وهو حرمة المسجد وقال صاحب البيان وغيره وكذا لو أذن الجنب في رحبة المسجد يأثم ويصح أذانه قال والرحبة كالمسجد في التحريم على الجنب قال صاحب الحاوي وغيره ولو أذن مكشوف العورة أثم وأجزأه فرع في مذهب العلماء في الأذان بغير طهارة قد ذكرنا أن مذهبنا أن أذان الجنب والمحدث وإقامتهما صحيحان مع الكراهة وبه قال الحسن البصري و قتادة وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وداود وابن المنذر وقالت طائفة لا يصح أذانه ولا إقامته منهم عطاء ومجاهد والأوزاعي وإسحاق وقال مالك يصح الأذان ولا يقيم إلا متوضئا وأصح ما يحتج به في المسألة حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ ثم اعتذر إلي فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة حديث صحيح رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة وعن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن