وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى المغرب والسرف في كل شيء مطرح هذا كلام الإمام والظاهر أن صاحب هذا القول لا يقوله على الإطلاق الذي ظنه إمام الحرمين بل إنما يجوزه بعد مضي صلاة العشاء الآخرة وقطعة من الليل وأما الوجه الذي نقله الخراسانيون أنه يؤذن في الشتاء لسبع يبقى وفي الصيف لنصف سبع فهو أيضا تقييد باطل وكأنهم بنوه على حديث باطل نقله الغزالي وغيره عن سعد القرظ الصحابي قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشتاء لسبع يبقى من الليل وفي الصيف لنصف سبع وهذا الحديث باطل غير معروف عند أهل الحديث وقد رواه الشافعي في القديم بإسناد ضعيف عن سعد القرظ قال أذنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقباء وفي زمن عمر رضي الله عنه بالمدينة فكان أذاننا في الصبح في الشتاء لسبع ونصف يبقى من الليل وفي الصيف لسبع يبقى منه وهذا المنقول مع ضعفه مخالف لقول صاحب هذا الوجه فالصحيح اعتبار نصف الليل كما سبق والله أعلم وأما الإقامة فلا يصح تقديمها على وقت الصلاة ولا على إرادة الدخول فيها ولا بد من هذين الشرطين وهما دخول الوقت وإرادة الدخول في الصلاة فإن أقام قبيل الوقت بجزء لطيف بحيث دخل الوقت عقب الإقامة ثم شرع في الصلاة عقب ذلك لم تصح إقامته وإن كان ما فصل بينها وبين الصلاة لكونها وقعت قبل الوقت وقد نص في الأم على هذا وإن أقام في الوقت وأخر الدخول في الصلاة بطلت إقامته إن طال الفصل لأنها تراد للدخول في الصلاة فلا يجوز الفصل والله أعلم فرع قال أصحابنا السنة أن يؤذن للصبح مرتين إحداهما قبل الفجر والأخرى عقب طلوعه لقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم والأفضل أن يكون مؤذنان يؤذن واحد قبل الفجر والآخر بعده فإن اقتصر على أذان واحد جاز أن يكون قبل الفجر وأن يكون بعده وجاز أن يكون بعض الكلمات قبل الفجر وبعضها بعده إذا لم يطل بينهما فصل وإذا اقتصر على أذان واحد فالأفضل أن يكون بعد الفجر على ما هو المعهود في سائر الصلوات والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في الأذان للصبح وغيرها أما غيرها فلا يصح الأذان لها قبل وقتها بإجماع المسلمين نقل الإجماع فيه ابن جرير وغيره وأما الصبح فقد ذكرنا أن مذهبنا جوازه قبل الفجر وبعده وبه قال مالك الأوزاعي وأبو يوسف وأبو ثور وأحمد وإسحاق و داود وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد لا يجوز قبل الفجر وحكى ابن المنذر عن طائفة