وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زيادة علم والثاني أن جابرا استوفى أمور حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأتقنها فهو أولى بالإعتماد والله أعلم فلو خالف فبدأ بالعصر وقلنا بالمذهب إنه يصح الجمع أذن للعصر التي بدأ بها قولا واحدا ولا يؤذن للظهر ويقيم لكل واحدة صرح به صاحب التتمة وغيره قال لا يؤذن للثانية سواء قلنا الترتيب شرط أم لا لأنا إن شرطناه صارت الثانية فائتة والفائتة المفعولة بعد فرض الوقت لا يؤذن لها وإن لم نشرطه فالثانية من صلاتي الجمع لا يؤذن لها وقال صاحب الابانة إذا شرطنا الترتيب فبدأ بالعصر فهي كالمقضية ففي الأذان لها الخلاف قال إمام الحرمين والأصحاب هذا غلط صريح لا وجه له لأن صلاة العصر مؤداة في وقتها قطعا وإنما يتطرق الخلل بترك الترتيب إلى الظهر فقط وقال صاحب الحاوي إن بدأ العصر أذن لها وهل يؤذن للظهر فيه ثلاثة أقوال قال الشاشي هذا صحيح في العصر وغير صحيح في الظهر بعدها فإن قيل إذا جمع في وقت العصر وبدأ بالظهر لم لا يؤذن للعصر لأن الوقت لها فالجواب ما أجاب به المصنف والأصحاب أن العصر في حكم التابعة للظهر هنا ونقل الرافعي وجها عن أبي الحسن بن القطان أنه يستحب أن يؤذن لكل واحدة من صلاتي الجمع سواء قدم أو أخر وهذا الوجه حكاه الدارمي وهو غلط مخالف للأحاديث الصحيحة ولما قاله الشافعي والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز الأذان لغير الصبح قبل دخول الوقت لأنه يراد للإعلام بالوقت فلا يجوز قبله وأما الصبح فيجوز أن يؤذن لها بعد نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولأن الصبح يدخل وقتها والناس نيام وفيهم الجنب والمحدث فاحتيج إلى تقديم الأذان ليتأهب للصلاة و يخالف سائر الصلوات فإنه يدخل وقتها والناس مستيقظون فلا يحتاج إلى تقديم الأذان وأما الإقامة فلا يجوز تقديهما على الوقت لأنها تراد لاستفتاح الصلاة فلا تجوز قبل الوقت الشرح هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وروي ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما من رواية عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال قال البيهقي قال ابن خزيمة إن