وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال المصنف رحمه الله تعالى الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار المسلمين فيما يجمعهم على الصلاة فقالوا البوق فكرهه من أجل اليهود ثم ذكر الناقوس فكرهه من أجل النصارى فأرى تلك الليلة عبد الله بن زيد النداء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن به الشرح هذا الحديث الذي ذكره رواه بهذا اللفظ ابن ماجه بإسناد ضعيف جدا من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وغني عنه حديث عبد الله بن زيد الذي قدمناه وغيره من الأحاديث الصحيحة وإنما الصحيح في رواية ابن عمر ما قدمناه في الفصل السابق وقوله في هذا الحديث فأري تلك الليلة هذا التقييد بالليلة ضعيف غريب وإنما الصحيح ما سبق والناقوس هو الذي يضرب به لصلاة النصارى جمعه نواقيس وقوله من أجل هو بفتح الهمزة وكسرها حكاهما الجوهري والمشهور الفتح وبه جاء القرآن وعبد الله بن زيد هذا هو أبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري شهد العقبة وبدرا وكانت رؤياه الأذان في السنة الأولى من الهجرة بعد بناء النبي صلى الله عليه وسلم مسجده توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين سنة وأما حكم المسألة فالأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والإجماع ولا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الخمس بلا خلاف سواء كانت منذورة أو جنازة أو سنة وسواء سن لها الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء أم لا كالضحى ولكن ينادى للعيد والكسوف والاستسقاء الصلاة جامعة وقد ذكره المصنف في أبوابها وكذا ينادى للتراويح الصلاة جامعة إذا صليت جماعة ولا يستحب ذلك في صلاة الجنازة على أصح الوجهين وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وصاحب العدة والبغوي وآخرون وقطع الغزالي بأنه يستحب فيهما والمذهب الأول وهو المنصوص وقال الشافعي رحمه الله في أول كتاب الأذان من الأم لا أذان ولا إقامة لغير المكتوبة فأما الأعياد والكسوف وقيام شهر رمضان فأحب أن يقال فيه الصلاة جامعة قال والصلاة على الجنازة وكل نافلة غير العيد والخسوف فلا أذان فيها ولا قول الصلاة جامعة هذا نصه والله أعلم وأما قول صاحب الذخائر إن المنذورة يؤذن لها ويقيم إذا قلنا يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع