وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر رواه أبو داود بإسناد حسن قال الخطابي هو صحيح الإسناد وعن مغيث بن سمي قال صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر فصلى بغلس وكان يسفر بها فلما سلم قلت لابن عمر ما هذه الصلاة وهو إلى جانبي فقال هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما قتل عمر أسفر بها عثمان رضي الله عنه قال الترمذي في كتاب العلل قال البخاري هذا حديث حسن وأما الجواب عن حديث رافع بن خديج فمن وجهين أحدهما أن المراد بالأسفار طلوع الفجر وهو ظهوره يقال سفرت المرأة أي كشفت وجهها فإن قيل لا يصح هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه أعظم للأجر لأن هذا يدل على صحة الصلاة قبل الأسفار لكن الأجر فيها أقل فالجواب أن المراد أنه إذا غلب على الظن دخول الوقت ولم يتيقنه جاز له الصلاة ولكن التأخير إلى إسفار الفجر وهو ظهوره الذي يتيقن به طلوعه أفضل وقيل يحتمل أن يكون الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة فإنه لا يتيقن فيها الفجر إلا باستظهار في الأسفار والثاني ذكره الخطابي أنه يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الأول والثاني طلبا للثواب فقيل لهم