وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني وقال أبو سعيد الاصطخري إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه فاتت الصلاة وتكون قضاء والمذهب الأول لما رويناه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه ويكره أن تسمى العشاء العتمة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم قال ابن عيينة أنها العشاء وأنهم يعتمون بالإبل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لما روى أبو برزة رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها والحديث بعدها الشرح في هذه القطعة مسائل إحداها من الأحاديث أما حديثا جبريل الأول والثاني فصحيحان سبق بيانهما وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق فغريب بهذا اللفظ والثابت منه في صحيح مسلم وغيره عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق كما سبق بيانه وتحصيل الدلالة بهذا لأن ثوره هو ثورانه وهذه صفة الأحمر لا الأبيض وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآخر فصحيح أيضا رواه مسلم ولفظه في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط وأما حديث أبي قتادة فصحيح سبق بيانه وأما حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فصحيح رواه مسلم ولفظه عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على أسماء صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل وقول المصنف قال ابن عيينة أنها العشاء إلى آخره كان ينبغي حذف ذكر ابن عيينة وأما حديث أبي برزة فصحيح رواه البخاري ومسلم لكن لفظه