وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو امتنع من فعل الوضوء قتل على الصحيح لأن الصلاة لا تصح إلا به وفيه وجه حكاه الرافعي أنه لا يقتل فرع لو امتنع من صلاة الجمعة وقال أصليها ظهرا بلا عذر فقد جزم الغزالي في الفتاوى بأنه لا يقتل لأنه لا يقتل بترك الصوم فالجمعة أولى لأن لها بدلا وتسقط بأعذار كثيرة وتابع الرافعي والغزالي على هذا فحكاه عنه واقتصر عليه وجزم الشاشي في فتاويه بأنه يقتل بترك الجمعة وإن كان يصليها ظهرا لأنه لا يتصور قضاؤها وليست الظهر قضاء عنها واختار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ما قاله الشاشي وبسط القول في أدلته وقرره تقريرا حسنا في فتاويه فرع لو امتنع من فعل الصلاة المنذورة لم يقتل ذكره صاحب البيان أنه يأثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وكذا قال القفال في الفتاوى أنه لا قصاص فيه قال الرافعي وليكن هذا جوابا على الصحيح المنصوص في الزاني المحصن أنه لا قصاص في قتله قال القفال فلو جن قبل فعلها لم يقتل في حال الجنون فلو قتله إنسان لزمه القصاص قال وكذا لو سكر ولو جن المرتد أو سكر فقتله رجل فلا قصاص لقيام الكفر فرع في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده وجوبها فمذهبنا المشهور ما سبق أنه يقتل حدا ولا يكفر وبه قال مالك والأكثرون من السلف والخلف وقالت طائفة يكفر ويجري عليه أحكام المرتدين في كل شيء وهو مروي عن علي بن أبي طالب وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو أصح الروايتين عن أحمد وبه قال منصور الفقيه من أصحابنا كما سبق وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والمزني لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي واحتج لمن قال بكفره بحديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم بهذا اللفظ وهكذا الرواية الشرك والكفر بالواو وفي غير مسلم الشرك أو الكفر وأما الزيادة التي ذكرها المصنف وهي قوله فمن تركها فقد كفر فليست في صحيح مسلم وغيره من الأصول وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي والنسائي قال