وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النبي صلى الله عليه وسلم وأما حديث بين الكفر والعبد ترك الصلاة فصحيح رواه مسلم من رواية جابر بمعناه كما سنذكره في فرع مذاهب العلماء وأما قول المصنف لأنه إحدى دعائم الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال فيقتل بتركها كالشهادتين فالضمير في قوله لأنه يعود إلى فرض الصلاة المعلوم من سياق الكلام وإن لم يذكره بلفظه والدعائم القواعد واحدتها دعامة بكسر الدال وقوله لا تدخله النيابة بنفس ولا مال احتراز من الزكاة والصوم والحج فإنه لا يقتل بترك واحد منها ولا بتركها كلها أما حكم الفصل ففيه مسائل إحداها إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين ويجب على الإمام قتله بالردة إلا أن يسلم ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين وسواء كان هذا الجاحد رجلا أو امرأة هذا إذا كان قد نشأ بين المسلمين فأما من كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها فلا يكفر بمجرد الجحد بل نعرفه وجوبها فإن جحد بعد ذلك كان مرتدا فإن قيل كيف أهمل المصنف هذا القيد وهو كونه نشأ بين المسلمين مع أنه شرط بلا خلاف فالجواب أن في لفظه ما يقتضي اشتراطه وهو قوله فإن كان جاحدا لأن الجاحد عند أهل اللغة من أنكر شيئا سبق اعترافه به هكذا صرح به صاحب المجمل وغيره وقد أوضحته في تهذيب الأسماء فرع من جحد وجوب صوم رمضان أو الزكاة أو الحج أو نحوها من واجبات الإسلام أو جحد تحريم الزنا أو الخمر ونحوهما من المحرمات المجمع عليها فإن كان مما اشتهر واشترك الخواص والعوام في معرفته كالخمر والزنا فهو مرتد وإن كان مجمعا عليه لكن لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وتحريم نكاح المعتدة وكإجماع أهل عصر على حكم حادثة لم يكفر بجحده لأنه معذور بل نعرفه الصواب ليعتقده هذا هو الصحيح في المسألة وفيها زيادة سنوضحها في كتاب الردة إن شاء الله تعالى المسألة الثانية من ترك الصلاة غير جاحد قسمان أحدهما تركها لعذر كنوم