وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على ظنه أنه لا يسلم منه لم يجز وذكر في كتاب الأطعمة أن في تناوله إذا كان الغالب منه السلامة قولين قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي فإن حرمناه وزال عقله بتناوله وجب القضاء وإن لم نحرمه فلا قضاء فرع قال أصحابنا رحمهم الله إذا لم يعلم كون الشراب مسكرا أو كون الدواء مزيلا للعقل لم يحرم تناوله ولا قضاء عليه كالإغماء فإن علم أن جنسه مسكر وظن أن ذلك القدر لا يسكر وجب القضاء لتقصيره وتعاطيه الحرام وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية كالبنج وهذه الحشيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم ووجوب قضاء الصلوات ويجب فيه التعزير دون الحد والله أعلم فرع لو وثب من موضع فزال عقله فإن فعله لحاجة فلا قضاء وإن فعله عبثا لزمه القضاء هكذا نص عليه الشافعي ونقله الشيخ أبو حامد عن النص واتفق الأصحاب عليه ولو وثب لغير حاجة فانكسرت رجله فصلى قاعدا فلا قضاء على أصح الوجهين وستأتي المسألة مبسوطة في صفة الصلاة مع نظائرها إن شاء الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما فعل الصلاة لما ذكرناه في باب الحيض وإن جن في حال الردة ففاته صلوات لزمه قضاؤها وإن حاضت المرأة في حال الردة ففاتها صلوات لم يزلمها قضاؤها لأن سقوط الصلاة عن المجنون للتخفيف والمرتد لا يستحق التخفيف وسقوط القضاء عن الحائض عزيمة وليس لأجل التخفيف والمرتد من أهل العزائم الشرح أما الحائض والنفساء فلا صلاة عليهما ولا قضاء بالاجماع وقد سبق إيضاحه في كتاب الحيض مع ما يتعلق به وأما قوله أن الصلاة الفائتة في حال جنون المرتد يجب قضاؤها إذا أسلم بعد الإفاقة والفائتة في حال ردة الحائض والنفساء لا يجب قضاؤها فمتفق عليه وقوله لأن سقوط القضاء عنه للتخفيف وسقوطه عنها عزيمة هكذا قاله أصحابنا وهو ظاهر وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أن الغزالي رحمه الله قال في درسه الفرق بينهما عسر وأورد عليه وجوب قضاء الصوم عليها قال الشيخ ونحن نقرر الفرق فنقول العزيمة الحكم الثابت على وفق الدليل والرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح وإنما كان سقوط قضاء الصلاة عن الحائض عزيمة لأنها مكلفة