وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبو يوسف يجب نزح جميعها وقال محمد ينزح منه عشرون دلوا الثالثة عشرة لا يشترط في غسل النجاسة فعل مكلف ولا غيره بل يكفي ورود الماء عليها وإزالة العين سواء حصل ذلك بغسل مكلف أو مجنون أو صبي أو إلقاء الريح أو نحوها أو بنزول المطر عليه أو مرور السيل أو غيره نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه لكن يجىء فيه الوجه السابق في اشتراط النية في إزالة النجاسة لكنه وجه باطل مخالف للإجماع كما سبق قال الشافعي والأصحاب فلو وقع البول ونحوه على أرض فقلع التراب الذي أصابه فإن استظهر حتى علم أنه لم ينزل البول عن ذلك كان الموضع طاهرا وإلا فلا والله أعلم