وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدها أن يكون للنجاسة جرم يلتصق بالخف أما البول ونحوه فلا يكفي دلكه بحال الثاني أن يدلكه في حال الجفاف وأما ما دام رطبا فلا يكفي دلكه قطعا الثالث أن يكون حصول النجاسة بالمشي من غير تعمد فلو تعمد تلطيخ الخف بها وجب الغسل قطعا والقولان جاريان فيما لو أصاب أسفل الخف وأطرافه من طين الشوارع المتيقن نجاسته الكثير الذي لا يعفى عنه وسائر النجاسات الغالبة في الطرق كالروث وغيره وأعلم أن الغزالي وصاحبه محمد بن يحيى جزما بالعفو عن النجاسة الباقية على أسفل الخف وهذا شاذ مردود والله أعلم وأما حديث أبي سعيد المذكور في الكتاب فحديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح ولفظه إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما وروى أبو داود بإسانيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطىء أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور رواه من طرق كلها ضعيفة والإعتماد على حديث أبي سعيد وأجاب في الجديد عن الحديث بأن المراد بالقذر والأذى ما يستقذر ولا يلزم منه النجاسة وذلك كمخاط ونخامة وشبههما مما هو طاهر أو مشكوك فيه وهذا الحديث وجوابه تقدما في أول الكتاب في مسألة اشتراط الماء لإزالة النجاسة وأما قول المصنف لأنه ملبوس نجس فلا يجوز فيه المسح فاحترز بملبوس عن محل الإستنجاء وبقوله نجس عن خف المحرم إذا علق به طيب فإنه يجزيه إزالته بالمسح والله أعلم فرع في مسائل تتعلق بالباب مختصرة جدا خشية الإطالة وفرارا من السآمة والملالة إحداها أن إزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بها في بدنه ليس على الفور وإنما تجب عند إرادة الصلاة ونحوها لكن يستحب تعجيل إزالتها الثانية إذا نجس الزيت والسمن والشيرج وسائر الأدهان فهل يمكن تطهيره فيه وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف في باب ما يجوز بيعه أصحهما عند الأكثرين لا يطهر بالغسل ولا بغيره لقوله صلى الله عليه وسلم في الفارة تقع في السمن إن كان مائعا فلا تقربوه ولم يقل اغسلوه ولو جاز الغسل لبينه لهم وقياسا على الدبس والخل وغيرهما من المائعات إذا تنجست فإنه لا طريق إلى تطهيرها بلا خلاف والثاني يطهر بالغسل بأن يجعل في إناء ويصب عليه الماء ويكاثر به ويحرك بخشبة ونحوها تحريكا يغلب على الظن أنه وصل إلى أجزائه ثم يترك حتى يعلو الدهن ثم يفتح أسفل الإناء فيخرج الماء ويطهر الدهن وهذا الوجه قول ابن سريج ورجحه صاحب العدة وقال البغوي وغيره ليس هو بصحيح وقال صاحب العدة لا يطهر السمن بالغسل قطعا وفي غيره الوجهان والمشهور أنه لا فرق أما الزئبق فقال المحاملي في اللباب وصاحب