وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به ويؤيده بحث الفزاري وشرط ذلك كله إذا كان في الماء أن لا يغير انتهى والزباد طاهر ويعفى عن قليل شعره كالثلاث كذا أطلقوه ولم يبينوا أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال أو في الإناء المأخوذ منه قال شيخنا والذي يتجه الأول إن كان جامدا لأن العبرة فيه بمحل النجاسة فقط فإن كثرت في محل واحد لم يعف عنه وإلا عفي بخلاف المائع فإن جميعه كالشيء الواحد فإن قل الشعر فيه عفي عنه وإلا فلا ولا نظر للمأخوذ حينئذ ونقل المحب الطبري عن ابن الصباغ واعتمده أنه يعفى عن جرة البعير ونحوه فلا ينجس ما شرب منه وألحق به ما يجتر من ولد البقرة والضأن إذا التقم أخلاف أمه وقال ابن الصلاح يعفى عما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها وألحق غيره بهم أفواه المجانين وجزم به الزركشي وكميتة ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة خلافا للقفال ومن تبعه في قوله بطهارته لعدم الدم المتعفن