وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال أنا أقلع عند الأجل فله ذلك وأما وطء المرتهن الجارية المرهونة ولو بإذن المالك فزنا حيث علم التحريم فعليه الحد ويلزمه المهر ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم وما نسب إلى عطاء من تجويزه الوطء بإذن المالك ضعيف جدا بل قيل إنه مكذوب عليه وسئل القاضي الطيب الناشري عن الحكم فيما اعتاده النساء من ارتهان الحلى مع الإذن في لبسها فأجاب لا ضمان على المرتهنة مع اللبس لأن ذلك في حكم إجارة فاسدة معللا ذلك بأن المقرضة لا تقرض مالها إلا لأجل الإرتهان واللبس فجعل ذلك عوضا فاسدا في مقابلة اللبس ولو اختلفا أي الراهن والمرتهن في أصل رهن كأن قال رهنتني كذا فأنكر الآخر أو في قدره أي المرهون كرهنتني الأرض مع شجرها فقال بل وحدها أو قدر المرهون به كبألفين فقال بل بألف صدق راهن بيمينه وإن كان المرهون بيد المرتهن