وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومحل ندبه إن لم يكن المقترض مضطرا وإلا وجب ويحرم الإقتراض على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة فورا في الحال وعند الحلول في المؤجل كالإقراض عند العلم أو الظن من آخذه أنه ينفقه في معصية ويحصل بإيجاب كأقرضتك هذا أو ملكتكه على أن ترد مثله أو خذه ورد بدله أو إصرفه في حوائجك ورد بدله فإن حذف ورد بدله فكناية وخذه فقط لغو إلا إن سبقه أقرضني هذا فيكون قرضا أو أعطني فيكون هبة ولو اقتصر على ملكتكه ولم ينو البدل فهبة وإلا فكناية ولو اختلفا في نية البدل صدق الدافع لأنه أعرف بقصده أو في ذكر البدل صدق الآخذ في عدم الذكر لأنه الأصل والصيغة ظاهرة فيما ادعاه ولو قال لمضطر أطعمتك بعوض فأنكر صدق المطعم حملا للناس على هذه المكرمة