وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها فينقطع الحول بمجرد نية القنية لا عكسه ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه وشرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا التجارة تمام نصاب لهما كل الحول بأن لا ينقص المال عنه في جزء من أجزاء الحول أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه إلا آخره لأنه حالة وجوب