منشورات مجمع الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين ويقدم في الإمامة في صلاة الميت ولو امرأة أب أو نائبه فأبوه ثم ابن فابنه ثم أخ لأبوين فلأب ثم ابنهما ثم العم كذلك ثم سائر العصبات ثم معتق ثم ذو رحم ثم زوج وشرط لها أي للصلاة على الميت مع شروط سائر الصلوات