وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لإحتماله ولا يلحق الكناية بالصريح طلب المرأة الطلاق ولا قرينة غضب ولا اشتهار بعض ألفاظ الكنايات فيه وصدق منكر نية في الكناية بيمينه في أنه ما نوى بها طلاقا فالقول في النية إثباتا ونفيا قول الناوي إذ لا تعرف إلا منه فإن لم تمكن مراجعة نيته بموت أو فقد لم يحكم بوقوع الطلاق لأن الأصل بقاء العصمة فروع قال في العباب من اسم زوجته فاطمة مثلا فقال ابتداء أو جوابا لطلبها الطلاق فاطمة طالق وأراد غيرها لم يقبل ومن قال لامرأته يا زينب أنت طالق واسمها عمرة طلقت للإشارة ولو أشار إلى أجنبية وقال يا عمرة أنت طالق واسم زوجته عمرة لم تطلق ومن قال امرأتي طالق مشيرا لأحدى امرأتيه وأراد الأخرى قبل بيمينه ومن له زوجتان اسم كل واحدة منهما فاطمة بنت محمد وعرف أحدهما بزيد فقال فاطمة بنت محمد طالق ونوى بنت زيد قبل انتهى