وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و ك ذهب طلاقك أو سقط طلاقك إن فعلت كذا و ك طلاقك واحد وثنتان فإن قصد به الإيقاع وقع وإلا فلا وكلك الطلاق أو طلقة وكذا سلام عليك على ما قاله ابن صلاح ونقله شيخنا في شرح المنهاج لا منها كطلاقك عيب أو نقص ولا قلت أو أعطيت كلمتك أو حكمك فلا يقع به الطلاق وإن نوى بها المتلفظ الطلاق لأنها ليست من الكنايات التي تحتمل الطلاق بلا تعسف ولا أثر لاشتهارها في الطلاق في بعض القطر كما أفتى به جمع من محققي مشايخ عصرنا ولو نطق بلفظ من هذه الألفاظ الملغاة عند إرادة الفراق فقال له الآخر مستخبرا أطلقت زوجتك فقال نعم ظانا وقوع الطلاق باللفظ الأول لم يقع كما أفتى به شيخنا وسئل البلقيني عما لو قال لها أنت علي حرام وظن أنها طلقت به ثلاثا