وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا صدق بيمينه ولو قال إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق بعد شهر فأبرأته برىء مطلقا ثم إن عاش إلى مضي الشهر طلقت وإلا فلا وفي الأنوار في أبرأتك من مهري بشرط أن تطلقني فطلق وقع ولا يبرأ لكن الذي في الكافي وأقره البلقيني وغيره في أبرأتك من صداقي بشرط الطلاق أو على أن تطلقني تبين ويبرأ بخلاف إن طلقت ضرتي فأنت بريء من صداقي فطلق الضرة وقع الطلاق ولا براءة قال شيخنا والمتجه ما في الأنوار لأن الشرط المذكور متضمن للتعليق فروع لو قال إن أبرأتني من صداقك أطلقك فأبرأت فطلق برىء وطلقت ولم تكن مخالعة ولو قالت طلقني وأنت بريء من مهري فطلقها بانت به لأنها صيغة التزام أو قالت إن طلقتني فقد أبرأتك أو فأنت بريء من صداقي فطلقها بانت بمهر المثل على المعتمد