وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوقوف فالمذهب أنه لا قضاء عليه وبه قطع العراقيون وحكى صاحب التقريب في وجوب القضاء قولين وطردهما في كل صورة أتى فيها بعد الإحرام بنسك لتأكد الإحرام بذلك النسك ولو صد عن عرفات ولم يصد عن مكة فيدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة وفي وجوب القضاء قولان سبقا فصل في حكم فوات الحج فواته بفوات الوقوف وإذا فات تحلل بالطواف والسعى والحلق والطواف لا بد منه قطعا وكذا السعي على المذهب إن لم يكن سعي عقيب طواف القدوم وفي قول لا حاجة إلى السعي ومنهم من أنكر هذا القول وأما الحلق فيجب إن قلنا هو نسك وإلا فلا ولا يجب الرمي والمبيت بمنى وإن بقي وقتهما وقال المزني والاصطخري يجب ثم إذا تحلل بأعمال العمرة لا ينقلب حجه عمرة ولا يجزئه عن عمرة الإسلام وفي وجه ينقلب عمرة وهو شاذ ثم من فاته الحج إن كان حجه فرضا فهو باق في ذمته كما كان وإن كان تطوعا لزمه قضاؤه كما لو أفسده وفي وجوب الفور في القضاء الخلاف السابق في الإفساد ولا يلزمه قضاء عمرة مع الحج عندنا ويلزم مع القضاء للفوات دم واحد وفيه قول مخرج أنه يلزمه دمان أحدهما للفوات والآخر لأنه في معنى المتمتع من حيث أنه تحلل بين النسكين ولا فرق بين أن يكون سبب الفوات مما يعذر فيه كالنوم أم فيه تقصير