وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو قتل صيدا حاملا قابلناه بمثله حاملا ولا يذبح الحامل بل يقوم لمثل حاملا ويتصدق بقيمته طعاما وفيه وجه أنه يجوز ذبح حائل نفيسة بقيمة حامل وسط ويجعل التفاوت بينهما كالتفاوت بين الذكر والأنثى ولو ضرب بطن صيد حامل فألقى جنبنا ميتا نظر إن ماتت الأم أيضا فهو كقتل الحامل وإلا ضمن ما نقصت الأم ولا يضمن الجنين بخلاف جنين الأمة يضمن بعشر قيمة الأم لأن الحمل يزيد في قيمة البهائم وينقص الآدميات فلا يمكن اعتبار التفاوت في الآدميات وإن ألقت جنينا حيا ثم ماتا ضمن كل واحد منهما بانفراده وإن مات الولد وعاشت الأم ضمن الولد بانفراد وضمن نقص الأم فرع قال الشافعي رحمه الله في المختصر إن جرح ظبيا نقص عشر فعليه عشر قيمة شاة وقال المزني تخريجا عليه عشر شاة قال جمهور الأصحاب الحكم ما قاله المزني وإنما ذكر الشافعي القيمة لأنه قد لا يجد شريكا في ذبح شاة فأرشده إلى ما هو أسهل فإن جزاء الصيد على التخيير فعلى هذا هو مخير إن شاء أخرج العشر وإن شاء صرف قيمته في طعام وتصدق به وإن شاح صام عن كل مد يوما ومنهم من جرى على ظاهر النص وقال الواجب عشر القيمة وجعل في المسألة قولين المنصوص وتخريج المزني فعلى هذا إذا قلنا بالمنصوص فأوجه أصحها تتعين الصدقة بالدراهم والثاني لا تجزئه الدراهم بل يتصدق بالطعام أو يصوم