وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو اشترى المحرم صيدا أو اتهبه أو أوصي له به على ما سبق فإن قلنا يزول ملكه عن الصيد بالإحرام لم يملكه بهذه الأسباب وإلا ففي صحة الشراء والهبة قولان كشراء الكافر عبدا مسلما فإن لم نصحح هذه العقود فليس له القبض فإن قبض فهلك في يده لزمه الجزاء ولزمه القيمة للبائع فإن رده عليه سقطت القيمة ولم يسقط ضمان الجزاء إلا بالإرسال وإذا أرسل كان كمن اشترى عبدا مرتدا فقتل في يده وفيمن يتلف من ضمانه خلاف موضعه كتاب البيع قلت كذا ذكر الإمام الرافعي هنا أنه إذا هلك في يده ضمنه بالقيمة للآدمي مع الجزاء وهذا في الشراء صحيح أما في الهبة فلا يضمن القيمة على الأصح لأن العقد الفاسد كالصحيح في الضمان والهبة غير مضمونة وقد ذكر الرافعي هذا الخلاف في كتاب الهبة وسيأتي إن شاء الله تعالى والله أعلم فرع لو مات للمحرم قريب يملك صيدا ورثه على المذهب وقيل هو كالشراء فإن قلنا يرث قال الإمام والغزالي يزول ملكه عقب ثبوته بناء على أن الملك زول عن الصيد بالإحرام وفي التهذيب وغيره خلافه لأنهم قالوا إذا ورثه لزمه إرساله فإن باعه صح بيعه ولا يسقط عنه ضمان الجزاء حتى لو مات في يد المشتري وجب الجزاء على البائع وإنما يسقط عنه إذا