وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوجهين بين طول زمنها وقصره فإذا قلنا بالفساد فوجهان أصحهما يبطل النسك من أصله ولا يمضي فيه لا في الردة ولا بعد الإسلام والثاني أنه كالإفساد بجماع فيمضي في فاسده إن أسلم لكن لا كفارة النوع السادس مقدمات الجماع فيحرم على المحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة قبل التحلل الأول وفي حكمها بين التحللين ما سبق من الخلاف ومتى ثبت التحريم فباشر عمدا لزمه الفدية وإن كان ناسيا فلا شىء عليه بلا خلاف لأنه استمتاع محض ولا يفسد شىء منها نسكه ولا يوجب الفدية بحال وإن كان عمدا سواء أنزل أم لا والاستمناء باليد يوجب الفدية على الأصح ولو باشر دون الفرج ثم جامع هل تدخل الشاة في البدنة أم تجبان معا وجهان قلت الأصح تدخل ولا يحرم اللمس بغير شهوة وأما قوله في الوسيط و الوجيز تحرم كل مباشرة تنقض الوضوء فشاذ بل غلط والله أعلم فرع لا ينعقد نكاح المحرم ولا إنكاحه ولا نكاح المحرمة والمستحب ترك الخطبة للمحرم والمحرمة وتمام هذه المسألة في كتاب النكاح النوع السابع الاصطياد فيحرم عليه كل صيد مأكول أو في أصله مأكول ليس مائيا وحشيا كان أو في أصله وحشي ولا فرق بين المستأنس وغيره ولا بين المملوك وغيره ويجب في المملوك مع الجزاء ما بين قيمته حيا ومذبوحا لمالكه إذا رده إليه مذبوحا