وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب محرمات الإحرام وهي سبعة أنواع الأول اللبس أما رأس الرجل فلا يجوز ستره لا بمخيط كالقلنسوة ولا بغيره كالعمامة والإزار والخرقة وكل ما يعد ساترا فإن ستر لزمه الفدية ولو توسد وسادة أو وضع يده على رأسه أو انغمس في ماء أو استظل بمحمل أو هودج فلا بأس سواء مس المحمل رأسه أم لا وقال في التتمة إذا مس المحمل رأسه وجبت الفدية ولم أر هذا لغيره وهو ضعيف ولو وضع على رأسه زنببيلا أو حملا فلا فدية على المذهب وقيل قولان ولو صلى رأسه بطين أو حناء أو مرهم أو نحوهما فإن كان رقيقا لا يستر فلا فدية وإن كان ثخينا ساترا وجبت على الأصح ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس كما لا يشترط في فدية الحلق الاستيعاب بل تجب بستر قدر يقصد ستره لغرض كشد عصابة أو إلصاق لصوق لشجة ونحوها وكذا ضبطه الإمام والغزالي واتفق الأصحاب على أنه لو شد خيطا على رأسه لم يضر ولا فدية وهذا ينقض ما ضبطا به فإن ستر المقدار الذي يحويه شد الخيط قد يقصد لمنع الشعر من الانتشار وغيره فالوجه الضبط بتسميته ساترا كل الرأس أو بعضه قلت تجب الفدية بتغطية البياض الذي وراء الأذن قاله الروياني وغيره وهو ظاهر ولو غطى رأسه بكف غيره فالمذهب أنه لا فدية ككف نفسه وفي الحاوي و البحر وجهان لجواز السجود على كف غيره والله أعلم