وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به على الصحيح ويشترط قصد المرمى فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يعتد به ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى فلا يضر تدحرجه وخروجه بعد الوقوع لكن ينبغي أن يقع فيه فإن شك في وقوعه فيه فقولان الجديد لا يجزئه ولا يشترط كون الرامي خارج الجمرة فلو وقف في الطرف ورمى إلى الطرف الآخر جاز ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة أو بمحمل في الطريق أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى اعتد بها لحصولها في المرمى بفعله من غير معاونة ولو حرك صاحب المحمل المحمل فنفضها أو صاحب الثوب أو تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها ولو وقعت على المحمل أو عنق البعير ثم تدحرجت إلى المرمى ففي الاعتداد بها وجهان لعل أشبههما المنع لاحتمال تأثرها به ولو وقعت في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى أو ردتها الريح إليه فوجهان قال في التهذيب أصحهما الإجزاء لحصولها فيه لا بفعل غيره ولا يجزىء الرمى عن القوس ولا الدفع بالرجل ويستحب أن يرمي الحصيات في سبع دفعات فلو رمى حصاتين أو سبعا دفعة فإن وقعن في الرمى معا حسبت واحدة فقط وإن ترتبت في الوقوع حسبت واحدة على الصحيح ولو أتبع حجرا حجرا ووقعت الأولى قبل الثانية فرميتان وإن تساوتا أو وقعت الثانية قبل الأولى فرميتان على الأصح ولو رمى بحجر قد رمى به غيره أو رمى هو به إلى جمرة أخرى أو إلى هذه الجمرة في يوم آخر جاز وإن رمى به هو تلك الجمرة في ذلك اليوم فوجهان أصحهما الجواز كما لو دفع إلى فقير مدا في كفارة ثم اشتراه ودفعه إلى آخر وعلى هذا تتأدى جميع الرميات بحصاة واحدة