وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ولنا وجه أنه يشترط كون الوقوف بعد الزوال وبعد مضي زمان إمكان صلاة الظهر وهذا شاذ ضعيف جدا فلو اقتصر على الوقوف ليلا صح حجه على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل في صحته قولان ولو اقتصر على الوقوف نهارا وأفاض قبل الغروب صح وقوفه بلا خلاف ثم إن عاد إلى عرفة وبقي بها حتى غربت الشمس فلا دم وإن لم يعد حتى طلع الفجر أراق دما وهل هو واجب أو مستحب فيه ثلاثة طرق أصحها على قولين أظهرهما مستحب والثاني واجب والطريق الثاني مستحب قطعا والثالث إن أفاض مع الإمام فمعذور وإلا فعلى القولين وإذا قلنا بالوجوب فعاد ليلا فلا دم على الأصح فرع إذا غلط الحجاج فوقفوا في غير يوم عرفة فإما أن يغلطوا وإما بالتقديم الحال الأول إن غلطوا بالتأخير فوقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة أجزأهم وتم حجهم ولا قضاء هذا إذا كان الحجيج على العادة فإن قلوا أو جاءت شرذمة يوم النحر فظنت أنه يوم عرفة وأن الناس قد أفاضوا فوجهان أحدهما يدركون ولا قضاء وأصحهما لا يدركون فيجب القضاء وإذا لم يجب القضاء فلا فرق بين أن تبين الحال بعد يوم الوقوف أو في حال الوقوف