وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت الصواب أنهما ليستا شرطا ولا ركنا والله أعلم ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا ولا يجبر تأخيرها ولا تركها بدم لكن حكى صاحب التتمة عن نص الشافعي رضي الله عنه أنه إذا أخر تستحب له إراقة دم وقال الإمام لو مات قبل الصلاة لم يمتنع جبرها بالدم قلت وإذا أراد أن يطوف طوافين أو أكثر استحب أن يصلي عقيب كل طواف ركعتيه فلو طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة ثم صلى لكل طواف ركعتيه جاز والله أعلم الواجب السابع مختلف فيه وهو النية وفي وجوبها في الطواف وجهان أصحهما لا تجب لأن نية الحج تشمله وهل يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم ونحوه وجهان أصحهما نعم ولو نام في الطواف أو بعضه على هيأة لا ينتقض الوضوء قال الإمام هذا يقرب من صرف الطواف إلى طلب الغريم ثم قال ويجوز أن يقطع بوقوعه موقعه قلت الأصح صحة طوافه والله أعلم فرع لو حمل رجل محرما من صبي أو مريض أو غيرهما وطاف الحامل حلالا أو قد طاف عن نفسه حسب الطواف للمحمول بشرطه وإلا فإن قصد الطواف عن المحمول فثلاثة أوجه أصحها يقع للمحمول فقط تخريجا على قولنا يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخر والثاني يقع