وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف للحج طواف الإفاضة ثم أنه كان محدثا في طواف العمرة لم يصح طوافه ذلك ولا سعيه بعده وبان أن حلقه وقع في غير وقته ويصير بإحرامه بالحج مدخلا الحج على العمرة قبل الطواف فيصير قارنا ويجزئه طوافه وسعيه في الحج عن الحج وعليه دمان دم القران ودم الحلق وإن بان أنه كان محدثا في طواف الحج توضأ وأعاد الطواف والسعي وليس عليه إلا دم التمتع إذا استجمعت شروطه فلو شك في أي الطوافين كان حدثه فعليه إعادة الطواف والسعي فإذا أعادهما صح حجه وعمرته وعليه دم لأنه قارن أو متمتع وينوي بإراقته الواجب عليه ولا تعين الجهة وكذا لو لم يجد الدم فصام والاحتياط أن يريق دما آخر لاحتمال أنه حالق قبل الوقت فلو لم يحلق في العمرة وقلنا الحلق استباحة محظور فلا حاجة إليه وكذا لا يلزمه عند تبين الحدث في طواف العمرة إلا دم واحد ولو كانت المسألة بحالها لكن جامع بعد العمرة ثم أحرم بالحج فهذه المسألة تفرع على أصلين أحدهما جماع الناسي هل يفسد النسك ويجب الفدية كالعمد فيه قولان الثاني إذا أفسد العمرة بجماع ثم أدخل الحج عليها هل يدخل ويصير محرما بالحج وجهان أصحهما عند الأكثرين يصير محرما بالحج وبه قال ابن سريج والشيخ أبو زيد فعلى هذا هل يكون الحج صحيحا مجزءا وجهان أحدهما نعم لأن المفسد متقدم وأصحهما لا فعلى هذا هل ينعقد فاسدا أو صحيحا ثم يفسد وجهان أحدهما ينعقد صحيحا ثم يفسد