وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت الأصح انعقاده قال القاضي أبو الطيب وهذان الوجهان كالوجهين فيمن نذر صلاة فاسدة هل ينعقد نذره بصلاة صحيحة أم لا ينعقد والأصح لا ينعقد والله أعلم وإن كان زيد أحرم مطلقا ثم عينه قبل إحرام عمرو فوجهان أصحهما ينعقد إحرام عمرو مطلقا والثاني معينا ويجري الوجهان فيما لو أحرم زيد بعمرة ثم أدخل عليها الحج فعلى الأول يكون عمرو معتمرا وعلى الثاني قارنا والوجهان فيما إذا لم يخطر له التشبيه بإحرام زيد في الحال ولا في أوله فإن خطر التشبيه بأوله أو بالحال فالاعتبار بما خطر بلا خلاف ولو أخبره زيد بما أحرم به ووقع في نفسه خلافه فهل يعمل بخبره أو بما وقع في نفسه وجهان قلت أصحهما بخبره والله أعلم ولو قال له أحرمت بالعمرة فعمل بقوله فبان أنه كان محرما بالحج فقد بان أن إحرام عمرو كان منعقدا بحج فإن فات الوقت تحلل وأراق دما وهل الدم في ماله أو مال زيد للتغرير وجهان قلت أصحهما في ماله والله أعلم الحال الثاني أن لا يكون زيد محرما أصلا فينظر إن كان عمرو جاهلا به انعقد إحرامه مطلقا لأنه جزم بالإحرام وإن كان عالما بأنه غير محرم بأن علم موته فطريقان المذهب الذي قطع به الجمهور أنه ينعقد إحرام عمرو مطلقا والثاني على الوجهين أصحهما هذا والثاني لا ينعقد أصلا كما لو قال إن كان زيد محرما فقد أجرمت فلم يكن محرما والصواب الأول ويخالف قوله إن كان زيد محرما فإنه تعليق لأصل الإحرام فلهذا يقول إن كان زيد محرما فهذا المعلق محرم وإلا فلا