وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما بعده فيصوم يوما آخر هذا هو الصحيح المعروف وفي وجه لا يعتد بشىء سوى الثلاثة وفي وجه للأصطخري لا يعتد بالثلاثة أيضا إذا نوى التتابع وهما شاذان وإن شرطنا التفريق بأكثر من يوم لم يعتد بذلك القدر فرع كل واحد من صوم الثلاثة والسبعة لا يجب فيه التتابع لكن وحكي في وجوب التتابع قول مخرج من كفارة اليمين وهو شاذ ضعيف فرع إذا شرع في صوم الثلاثة أو السبعة ثم وجد الهدي لم لكن يستحب وقال المزني يلزمه ولو أحرم بالحج ولا هدي ثم وجده قبل الشروع في الصوم بني على أن المعتبر في الكفارة حال الوجوب أم الأداء أم أغلظهما إن اعتبرنا حال الوجوب أجزأه الصوم وإلا لزم الهدي وهو نصه في هذه المسألة فرع المتمتع الواجد للهدي إذا مات قبل فراغ الحج هل يسقط عنه قولان أظهرهما لا يسقط بل يخرج من تركته لوجود سبب الوجوب ولو مات بعد فراغ الحج أخرج من تركته بلا خلاف فأما الصوم فإن مات قبل التمكن منه فقولان أظهرهما يسقط لعدم التمكن كصوم رمضان والثاني